السيد محمد صادق الروحاني

280

منهاج الفقاهة

إن المستقر عليه قهرا بعد العارية هي القيمة لا العين { 1 } فوجوب دفع القيمة ثابت قبل التلف بسبب وجوب الاتلاف الذي هو سبب لضمان ملك الغير في كل عقد لا بسبب التلف ،